الشهيد الثاني

48

مسالك الأفهام

ولو قصر المال عن ثمنه ، قيل : يفك بما وجد ، ويسعى في الباقي ، وقيل : لا يفك ، ويكون الميراث للإمام ، وهو الأظهر . وكذا لو ترك وارثين أو أكثر ، وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته ، لم يفك [ أحدهم ] وكان الميراث للإمام .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 172 . ( 2 ) المقنعة : 695 ، المراسم : 219 ، المهذب 2 : 155 . غنية النزوع : 329 ، السرائر 3 : 272 ، إصباح الشيعة : 370 ، الجامع للشرائع : 503 ، تحرير الأحكام 2 : 172 ، الدروس الشرعية 2 : 343 . التنقيح الرائع 4 : 144 ، المقتصر : 361 . ( 3 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 206 ، وانظر صحيح البخاري 9 : 117 ، صحيح مسلم 4 : 1830 ح 130 ، سنن ابن ماجة 1 : 3 ح 2 ، سنن النسائي 5 : 110 - 111 ، سنن البيهقي 4 : 326 . ( 4 ) عوالي اللئالي 4 : 58 ح 205 .